عبد الرزاق الصنعاني
312
المصنف
لا أدري ، لعله لا يجوز ، قال : وسألت ابن أبي ليلى ، فقال : أما طلاقه ونكاحه فجائز ، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل . باب الخلابة والمواربة ( 1 ) ( 15337 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ! إني أخدع في البيع ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من بايعت فقل ( 2 ) : لا خلابة ( 3 ) ، يعني لا غدر . ( 15338 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عن طاووس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنيه وقر ، فقال : يجيئني الرجل يسارني الشئ ، ويعلن غير ذلك ولا أسمعه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من بايعت فقل : أبيعكم بكذا وكذا ، ولا مواربة . ( 15339 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن عون قال : كان يقدم علي بز من أرض فارس ، وكنت أشتري أيضا من البصرة ، فيدخل علي القوم فيقولون : أعندك من بز كذا وكذا ؟ فأخرج إليهم مما قدم علي ومما أشتري من البصرة ، ولا يسألوني ولا أخبرهم ، إلا أني أظن أنهم يظنون أنه مما يقدم علي ، قال فسألت ابن
--> ( 1 ) وارب الرجل : خاتله وداهاه . ( 2 ) في ( ص ) ( فقال ) . ( 3 ) أخرجه الشيخان من طريق مالك ، و ( خ ) من طريق الثوري ، و ( م ) من طريق شعبة ، كلهم عن عبد الله بن دينار .